تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والديها، أو تشرب الخمر أو تترك الصلاة، لا يجوز لها طاعته في ذلك لأن الرسول عليه السلام يقول «إنما الطاعة في المعروف» (١) ويقول عليه الصلاة والسلام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (٢) لكن إذا أمرها بشيء مباح من عدم الخروج للجيران أو لأهلها وعدم صنع الطعام المعين أو أشياء أخرى مما أباح الله فليس لها أن تعصيه.

س: تقول السائلة: سماحة الشيخ، زوجي لا يأتي بطلباتي كاملة ولا يذهب بي إلى السوق، فإذا ذهبت مع ابن زوجي أو أخي بدون استئذان، هل علي إثم، أو هل أكون عاصية لزوجي، علما بأنه يقول: لا تذهبي مع أحد؟ (١)

ج: لا تذهبي، ما دام هو يقول: لا تذهبي، لا تذهبي، وإذا كانت

(١) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية برقم (٧١٤٥)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها، برقم (١٨٤٠).

(٢) أخرجه الإمام أحمد في كتاب مسند العشرة المبشرين بالجنة، باب: ومن مسند علي بن أبي طالبرضي الله عنه- برقم (١٠٩٨).

(١) السؤال السادس والعشرون من الشريط رقم (٣٦١).

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر · الجزء ٢١ · الصفحة ١٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعرج ٢١ · ص ١٨٥