تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج: الأقرب والله أعلم أنه لا بد من الإذن، إذا بقي شيء تستأذنه.

٩٥ - حكم التصدق من مال الزوج بدون إذنه

س: امرأة تتصدق من مال زوجها، فلما علم قال: لا أسمح لك، وكلمته عن زكاة ماله، بأن ذلك من زكاة ماله، ولكنه رفض بشدة فما الحكم في ذلك؟ (١)

ج: إذا رفض، لا تتصدق إلا بالشيء الذي يسمح به، والذي لا يسمح به لا تتصدق به، أما إذا اتفقوا، فهم شركاء في الأجر، إذا سمح له أجره بما اكتسب، ولها أجرها بالمساعدة في النفقة، والخازن الخادم معهم شريك، أيضا إذا توافقوا على هذا الشيء، أما إذا منعها، فإنها لا تتصدق من ماله، إلا بالشيء الذي جرت العادة بسماحه، فضل الطعام، فضل غداء، فضل عشاء، الذي جرت العادة أنه يسمح، أما الشيء الذي لا يسمح به، فلا يتصدق به، عليها السمع والطاعة؛ لقول النبي ﷺ: «ليس للمرأة عطية إلا بإذن زوجها» (٢) يعني من ماله، ولكن لا مانع أن تنصحه،

(١) السؤال السابع والثلاثون من الشريط رقم (٣٨٢).

(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، بلفظ (لا يجوز) برقم (٦٦٨٨).

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر · الجزء ٢١ · الصفحة ١٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعرج ٢١ · ص ١٧٢