تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٩ - حكم إهداء الزوج لقريباته من دون إذن زوجته

س: تقول السائلة: أنا متزوجة ولدي طفل، وكنت حاملا وزوجي يعمل بالسعودية، وعندما حضر إلينا بالسودان، قد نزل بمنزل شقيقه لضيق منزلنا، وقد أحضر إلي أشياء خاصة، وعندما أراد أن يسلمني هذه الأشياء قام بقسمتها بيني وبين زوجة شقيقه، بالنصف، لدي سؤال هل يجوز شرعا هذه القسمة، وأنا كزوجة في الشرع، أريد ردا واضحا بما أني قد تضررت من هذه القسمة، وأرى كأنها ضرتي (١)

ج: لا حرج في هذه القسمة، الزوج له الحرية في أن يعطيك، ويعطي زوجة أخيه وزوجة عمه، وزوجة أبيه، وله أن يعطي من يرى من قريباته، لا حرج عليه في ذلك، ولا يجوز لك أن تكرهي ذلك، أو تضرري من ذلك، أو يكون عليك مشقة من ذلك، إذا أحسن إليك وأعطاك ما يجب لك من الكسوة والنفقة، فلا حرج عليه، إذا وسع الله عليه، وأحسن إلى زوجة أخيه، من باب الصلة ومن باب البر بأخيه، والمجاملة لأخيه، كونه سكن عندهم أيضا، هذا من

(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (١٧٤).

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر · الجزء ٢١ · الصفحة ١٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعرج ٢١ · ص ١٦٤