تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأخو الزوج ليس محرما، وهكذا عمه، وهكذا جيرانه، وهكذا أزواج أخواته، فليسوا محارم، والعادة المخالفة للشرع، لا يجوز الرضا بها، ولا الخضوع لها، فعلى المرأة المزوجة وقت الزفاف، إذا كان مع الزوج غير محارمها، ألا تكشف لهم حتى يخرجوا.

س: تتزوج الفتاة وعندما يذهب بها أخواتها إلى بيت زوجها، يقولون: تستلمها منا، ونأخذ منك مقدارا من المال، تقريبا مائتي جنيه، فهل يكون في هذا حرج؟ (١)

ج: لا أصل لهذا، ولا يجوز، إلا إذا سمح وتطوع لهن بشيء، لا بأس، وإلا فعليهم تسليم المرأة لزوجها من دون أن يأخذوا منه مالا، إلا إذا سمح وأعطاهن تبرعا منه، هدية منه، فلا بأس، أما أن يلزموه بذلك، فلا يلزمه ذلك.

٦٤ - حكم الدعاء للمتزوج بالقول: "بالرفاه والبنين "

س: هذا السائل من جمهورية مصر العربية يقول: بعض الناس

(١) السؤال السادس من الشريط رقم (٦).

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر · الجزء ٢١ · الصفحة ١٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعرج ٢١ · ص ١٠٨