تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على جبينه وقت العرس ولا في يده ولا في أذنه، ولا في رجله ولا في غير ذلك، ولا في ملابسه، الذهب من شأن النساء، وثبت عنه ﷺ، أنه رأى في يد رجل خاتما من ذهب، فأخذه وطرحه، وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده» (١) فقال بعض الناس للرجل: خذ خاتمك فقال: لا آخذه وقد طرحه رسول الله ﷺ، فتركه نفورا مما نفر منه النبي ﷺ، وحذر منه، وكمالا في المتابعة والامتثال، حتى إنه لم يأخذه من شدة كراهيته، لما كرهه النبي ﷺ، خرجه مسلم في صحيحه، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وثبت في الصحيحين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن التختم بالذهب، وهذه القطعة التي توضع على جبينه، أعظم من الخاتم، فالواجب ترك ذلك، وهكذا كل عادة سيئة تخالف الشرع، يجب تركها، العوائد يجب أن تخضع لحكم الله ورسوله، فما كان منها موافقا للشرع فلا بأس به، وما كان منها

(١) أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته .... برقم (٢٠٩٠).

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر · الجزء ٢١ · الصفحة ١٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعرج ٢١ · ص ١٠٠