تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( س 1 : إنني أعملُ في جمعية إسلامية خيرية , وهذه الجمعية لديها مجلَّدات بها صور فوتوغرافية " ألبوم " وهذه الصور لأعمال خيرية تقوم بها الجمعية , على سبيل المثال من ضمن الصور يوجد صور للأيتام في أفغانستان الذين كفلهم الجمعية , وصور لجماعة يُفطرون في شهر رمضان ضمن مشروع : إفطار الصائم , وغير ذلك من الصور , وهذا من أجل تعريف المحسنين من الناس بالمشاريع الموجودة في الجمعية , فسؤالي هو : هل هذه الصور حرامٌ أم لا ؟ .

ج1 : لا يجوز التصوير لا بالآلة الفوتغرافية ولا بغيرها من غير ضرورة , لعموم النهي عن التصوير والوعيد الشديد عليه , ولا يجوز الاحتفاظ بالصور التي لا ضرورة لبقائها , لأمر النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بطمسها وإتلافها , وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تدخلُ الملائكة بيتاً فيه كلبٌ ولا صورة " متفق عليه , وإنما يجوزُ التصوير والاحتفاظ ببعض الصور في حالة الضرورة , كالصور التي في حفائظ النفوس وجوازات السفر والبطاقات الشخصية ورخص القيادة ) .

وباللهِ التوفيقُ , وصلَّى اللهُ على نبيَّنا محمدٍ وآلهِ وصَحبهِ وسلَّمَ .

اللجنةُ الدائمةُ للبحوثِ العلميةِ والإفتاءِ

عضوڑعضوڑعضوڑعضوڑالرئيسٹڑ

ڑبكر أبو زيدڑعبد العزيز آل الشيخڑصالح الفوزانڑعبد الله بن غديانڑعبد العزيز بن عبد الله بن باز

* تصوير الأيتام لدعوة المحسنين لكفالتهم :

الفتوى رقم ( 19652 ) المجموعة الثانية ج1/317-319 :

( الحمد لله وحده , والصلاة والسلام على مَن لا نبيَّ بعده , وبعد :

فتاوى كبار العلماء في التصوير · الصفحة ١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى كبار العلماء في التصويرص ١٩