تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سُئلتِ اللجنةُ الدائمةُ للإفتاءِ : ( إني أعملُ في إحدَى الدوائرِ الحكوميةِ في وظيفةِ مُصَوِّرٍ , وأقومُ بالتصويرِ في المناسباتِ وذلكَ عَن طريقِ آلةِ الكمرةِ , وعلمتُ أنَّ التصويرَ حَرَامٌ , وَهُوَ تصويرُ الإنسانِ , أرجو إفتائي في هذا لأبتعدَ عمَّا يُغضبُ اللهَ تعالى , حفظكم الله ووفَّقكم لِما فيه الخيرُ .

الجوابُ : تصويرُ كلِّ ما فيهِ روحٌ مِن إنسانٍ أوْ حيوانٍ حَرامٌ , سواءً كانَ التصويرُ بالرَّسمِ أو النسيجِ أو الصَّبغِ أو الكمرةِ أم غيرِ ذلكَ , وسواءً كان مُجسَّماً أمْ غيرَ مُجسَّمٍ , لعمومِ الأحاديثِ الثابتةِ الدَّالةِ على تحريمهِ ) .

* هل العذابُ يَشملُ الْمُصَوِّرَ والْمُصَوَّرَ :

السؤالُ الثالثُ من الفتوى رقم ( 222 ) ج1/678-679 :

( س3 : وَرَدَ لَعنُ الْمُصَوِّرينَ - بالكسرِ - فهلْ يَشملُ الْمُصَوَّرينَ - بالفتحِ - وهلْ وَرَدَ فيهم دليلٌ خاصٌ ؟ .

ج3 : كما أنَّ الأدلةَ وَرَدَت في لَعنِ الْمُصَوِّرينَ وتوعُّدِهم بالنارِ في الدارِ الآخرةِ , فكذلكَ الذي يُقدِّمُ نفسه مِن أجلِ أخذِ صُورةٍ لها داخلٌ في ذلكَ ... ) وبالله التوفيقُ , وصلَّى اللهُ على نبيِّنا محمدٍ وآلهِ وصحبهِ وسلَّم .

اللجنةُ الدائمةُ للبحوثِ العلميةِ والإفتاءِ

عضوڑعضوڑنائب رئيس اللجنةٹڑ

ڑعبد الله بن سليمان بن منيعڑعبد الله بن عبد الرحمن الغديانڑعبد الرزاق عفيفي

* حكمُ تصويرِ الطلاَّبِ في الأعمالِ الْمَدرسيةِ :

الفتوى رقم 1953 ج1/660-661 :

فتاوى كبار العلماء في التصوير · الصفحة ١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى كبار العلماء في التصويرص ١٤