جـ : إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخيرها الغسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي قبل طلوع الشمس . وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة .
الشيخ ابن باز .
الحامل والمرضع
الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان
س : ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان وماذا يكفي إطعامه من الرز ؟
جـ : لا يحل للحامل أو المرضع إذا أفطر في نهار رمضان إلا للعذر فإن أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى في المريض : ( فمن كان منكم مريضاً أ, على سفر فعدة من أيام أخر ) وهما بمعنى المريض .
وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم . من البر أو الرز أو التمر أ, غيرهما من قوت الآدميين . وقال بعض العلماء ليس عليهما سوى القضاء على كل حال لأنه ليس في إيجاب الإطعام ذليل من الكباب والسنة . والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي .
الشيخ ابن عثيمين .
الحامل إذا أفطرت تقضي فقط
س : منت حاملاً في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه كاملاً وتصدقت ثم حملت ثانية في شهر رمضان فأفطرت وصمت بداً منه شهراً يوماً بعد يوم لمدة شهرين . ولم أتصدق فهل في هذا شيء يوجب عليّ الصدقة …؟
جـ : إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من الصوم أفطرت وعليها القضاء فقط شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه ، قال الله تعالى : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر )
اللجنة الدائمة .
لم تقض خوفا على رضيعها
س : امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم ، هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم ؟