س : سمعت خطيباً من أئمة المساجد في ثاني جمة في رمضان المبارك أجاز الإفطار للعامل الذي أجهده العمل وليس له مورد غير عمله هذا وأن يطعم مسكيناً لكل يوم من أيام رمضان وحدده نقداً خمسة عشر درهماً ، هل لهذا دليل صحيح من الكتاب والسنة ؟
جـ : لا يجوز للمكلف أن يفطر في نهار رمضان لمجرد كونه عاملاً لكن إن لحق به مشقة عظيمة اضطرته إلى الإفطار أثناء النهار فإنه يفطر بما يدفع المشقة ثم يمسك إلى الغروب ويفطر مع الناس ثم يقضي ذلك اليوم الذي أفطره والفتوى التي ذكرتها ليست بصحيحة .
اللجنة الدائمة .
الحائض والنفساء في رمضان
إذا طهرت المرأة بعد الفجر تمسك وتقضي
س : إذا طهر المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويعتبر يوماً لها أم يجب عليها قضاء ذلك اليوم ؟
جـ : إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن فرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح أما إذا لم ينقطع إلا بعد أن تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ولا يجزئها بل تقضيه بعد رمضان والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين .
لا يجوز للحائض أن تصوم
س : هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر ، في رمضان وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها ؟
جـ : لا يصح صوم الحائض ولا يجوز لها فعله فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها .
اللجنة الدائمة .
من عاد إليها الدم وهي صائمة
س : إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين في رمضان أياماً معدودة ثم عاد إليها الدم هل تفطر في هذا الحالة وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها ؟