تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السؤال:-

إذا جامع المرأة زوجها بحائل وأنزلت فهل عليها غسل؟

الجواب:-

نعم إذا حصل الإنزال وجب الغسل ولو كانت المباشرة وراء حائل كما لو أولج ذكره في الفرج من وراء الثوب فحصل الإنزال أو حصل الإيلاج.

فتاوى الشيخ ابن جبرين · الجزء ٨٥ · الصفحة ١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الشيخ ابن جبرينج ٨٥ · ص ١١