السؤال:-
رجل رضع من زوجة أخيه، ويريد أن يزوج ولده من بنت أخيه التي رضع من أمها، فهل يجوز هذا شرعًا؟
الجواب:-
هذا الراضع يصبح ابنًا لأخيه، وبنات أخيه صاحب اللبن أخواته وعمات عياله، فلا يحل له أن ينكح ولده من أخته من الرضاع وكذا ولد ولده وإن نزلوا.
فتاوى الشيخ ابن جبرين · الجزء ٨٢ · الصفحة ١٠