تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السؤال:-

من فاتته صلاة الكسوف أو الخسوف فهل يقضيها بمفرده؟

الجواب:-

لا مانع من أن يصلي ما تيسر له إن كان الكسوف باقيًا؛ فيصلي منفردًا بقدر ما يشغل به بقية الوقت قبل التجلي، فإن تجلى الكسوف قبل أن يصلي فات وقته، وإن تجلى وهو في الصلاة خفف ما بقي وانصرف، وإن اقتصر على الذكر والاستغفار والقراءة كفاه ذلك كما لو انصرف المصلون قبل التجلي واشتغلوا بذكر الله ودعائه وتلاوة كتابه، والله أعلم.

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، كتبه عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين؛ عضو الإفتاء

فتاوى الشيخ ابن جبرين · الجزء ٦٧ · الصفحة ١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الشيخ ابن جبرينج ٦٧ · ص ١٥