تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١- قص الشعر: إذا قصَّ المحرم شيئًا من شعره من أيِّ شعر، من شاربه، أو من رأسه، أو من عانته، أو إبطه، فعليه فدية.

٢- قص الأظفار: كذلك إذا قلّم ثلاثة أظفار أو أكثر فعليه الفدية.

٣- لبس القفازين (الكفوف) وهما شراب اليدين وما يشبهه مما هو مصنوع لليدين.

٤- استعمال الطيب: كذلك عليه عدم استعمال الطيب الذي له رائحة زكية، فإذا تطيب في ثوبه أو في بدنه أو في إحرامه فعليه فدية مثل ما ذكرنا.

٥- قتل الصيد البري: وعليه عدم قتل الصيد البري أيًا كان نوعه، فمن صاده وقتله فإن عليه الفدية التي ذكرها الله تعالى بقوله: «ومن قتله منكم متعمدًا فجزاءٌ مثل ما قتل من النعم» (المائدة:٩٥) . ومثله أيضًا صيد الحرم.

٦- عقد النكاح: فلا يصح أن يعقد المحرم نكاحًا لأبنته أو ابنه، ولا يكون شاهدًا، ولا يخطب، ولا يكون زوجًا ولا وليًا، فإن فعل بطل العقد ولا فدية فيه.

٧- الجماع: فإنه يبطل النسك بالجماع، وإذا فعله قبل التحلل الأول، فسد نسكه، وعليه إكماله، وعليه فدية، وعليه أن يقضيه من السنة القادمة.

٨- المباشرة والتقبيل واللمس بشهوة وما أشبهه: فإذا فعل ذلك، فعليه فدية، ولكنه لا يفسد حجه.

* محظورات الإحرام الخاصة بالرجال:

١- لبس المخيط: فإذا احتاج الرجل ولبس ثوبًا مخيطًا، أو أحرم به: كالجنود الذين يحرمون بثيابهم، فعليه فدية صيام ثلاثة أيام، أو الصدقة على ستة مساكين، بثلاثة آصع، لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة، له الخيار.

٢- تغطية الرأس: يجب عدم تغطية الرأس فلا يغطي المحرم رأسه بملاصق: كعمامة أو قلنسوة أو (برنيطة) أو نحوها، فإذا احتاج إلى ذلك لبرد أو لحاجة: كالجندي الذي يحرم بلباسه، فإن عليه فدية أخرى، أي: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين.. إلخ.

* محظورات الإحرام الخاصة بالنساء:

فتاوى الشيخ ابن جبرين · الجزء ٦٠ · الصفحة ٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الشيخ ابن جبرينج ٦٠ · ص ٣٥