تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السؤال:-

هل المال المعد لبناء منزل أو للزواج تجب فيه الزكاة؟

الجواب:-

فيه زكاة لأنه صالح للنماء، ولو كنت تجمعه لأن تبني به أو تجمعه لأن تتزوج به ومكث خمس سنوات وأنت تجمع فعليك أن تزكيه كلما حال الحول، لكونه مالًا يصلح للاستعمال.

فتاوى الشيخ ابن جبرين · الجزء ٤٥ · الصفحة ٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الشيخ ابن جبرينج ٤٥ · ص ٦