تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السؤال:-

هل يصح للوالد أن يعطي ولده من الزكاة إذا كان محتاجًا؟ وهل تعطي زوجة الابن المحتاجة من الزكاة؟ وهل يعطي الإخوة من الزكاة؟

الجواب:-

لا تحل زكاة الرجل لأولاده أو أولاد أولاده ذكورًا وإناثًا وأن نزلوا، لأنه ملزم بالنفقة عليهم إذا احتاجوا، وكذا زوجة الابن لأن نفقتها على زوجها ونفقة زوجها على والده. أما الإخوة فتحل لهم الزكاة إذا كان لا يرثهم ولا يرثونه لوجود أولاد لهم.

فتاوى الشيخ ابن جبرين · الجزء ٤٣ · الصفحة ٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الشيخ ابن جبرينج ٤٣ · ص ٢