تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السؤال:-

إذا أخذت زكاة الفطر فهل يجوز لي أن أزكي عني وعن أولادي منها؟

الجواب:-

نعم يجوز للفقير إذا اجتمع عنده أموال من زكاة الفطر أن يُخرج منها عنه وعن عياله، فقد ورد في الحديث ما معناه: "أما غنيكم فينفق من ماله، وأما فقيركم فيأتيه أكثر مما ينفق".

فتاوى الشيخ ابن جبرين · الجزء ٣٢ · الصفحة ١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الشيخ ابن جبرينج ٣٢ · ص ١٣