السؤال:- إذا كان عليّ دين لا يخص المحل وكان ربح المحل يغطي هذا الدين أو بعضه، هل عليه زكاة؟ الجواب:- إذا قبضت نصيبك من الربح، فأسقط الدين الذي في ذمتك وأخرج زكاة ما بقي. فتاوى الشيخ ابن جبرين · الجزء ٣١ · الصفحة ٥