تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السؤال:-

هل يجوز للمرأة أن تصبغ حاجبيها، وهل هو داخل في جواز صبغ الشعر.؟

الجواب:-

لا بأس بصبغ الحاجب إذا شاب، ولكن يصبغ بالحناء والكتم، ولا يصبغ بالسواد، فأما غير الشيب فلا حاجة إلى صبغة، فبقاؤه أسود أجمل له وأحسن.

فتاوى الشيخ ابن جبرين · الجزء ٢٣ · الصفحة ٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الشيخ ابن جبرينج ٢٣ · ص ٥٠