تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السؤال:-

ما حكم الحلف بغير الله كالحلف بالنبي ﷺ أو الكعبة وماذا أقول لمن يفعل ذلك؟

الجواب:-

يحرم الحلف بغير الله، فقد روى البخاري وغيره عن عمر رضي الله عنه أنه كان يحلف بأبيه، فسمعه النبي ﷺ فقال: (لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت) وقال ﷺ (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) وقال ﷺ (من حلف بالأمانة فليس منا) ونهى من كان يحلف بالكعبة. وقال (قولوا ورب الكعبة) وذلك لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، والتعظيم بهذه الصفة يختص بالله تعالى فمن عظم الولي أو النبي ﷺ أو السيد البدوي أو نحوهم وحلف به دون الله فقد عظم غير الله فيكون ذلك شركا، وقد ثبت أنه ﷺ قال: (من حلف فقال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله) أي ليجدد توحيده كفارة لهذا الشرك وعليه التوبة وعدم الرجوع إلى الحلف بغير الله كالحياة والشرف ونحو ذلك والله أعلم.

فتاوى الشيخ ابن جبرين · الجزء ١٨ · الصفحة ٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الشيخ ابن جبرينج ١٨ · ص ٣٤