السؤال:-
ما رأيكم في بيع الماء المقروء فيه والزيت والعسل؟
الجواب:-
لا مانع من بيع الماء والزيت والعسل بسعر تكلفته، فأما قراءته فلا ثمن لها وأرى أن لا يأخذ لها مقابلًا فبيعه سيما بثمن رفيع قد يقلل من نفع قراءته وتأثيرها.
فتاوى الشيخ ابن جبرين · الجزء ١٨ · الصفحة ١٥