تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السؤال:-

ما يجوز للحادة أن تلبس من الملابس الداخلية والخارجية؟

الجواب:-

تلبس ثياب العادة التي ترتديها وقت الشغل في دارها، كالأحمر والأخضر، والأسود، والأزرق، ولا تلبس ثياب الشهرة والزينة التي تلفت الأنظار، والتي تلبسها عند الأجانب وفي الحفلات.

فتاوى الشيخ ابن جبرين · الجزء ١٧ · الصفحة ٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الشيخ ابن جبرينج ١٧ · ص ٣