تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السؤال:-

إذا جامع الرجل زوجته وهو صائم صيام قضاء رمضان فهل عليه كفارة الجماع في رمضان، أفتونا مأجورين؟

الجواب:-

لا يلزمك كفارة، وإنما يفسد ذلك اليوم، حيث إن الكفارة تختص بمن جامع في نهار رمضان وهو صائم، فأما في غير رمضان فليس فيه كفارة، ولو كان قضاء لأيام رمضان، فإن وقت القضاء موسع، فكما يجوز الإفطار لمن أصبح صائمًا قضاء إذا كان هناك مسوغ، فكذلك الجماع فيه يفسده ويقضي يومًا مكانه، والله أعلم.

فتاوى الشيخ ابن جبرين · الجزء ١٤ · الصفحة ١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الشيخ ابن جبرينج ١٤ · ص ١٢