تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السؤال:-

ما حكم قيام المسبوق قبل إكمال الإمام للتسليم؟

الجواب:-

لا يجوز قيام المسبوق إلا بعد تمام التسليم من الإمام التسليمة الثانية، وخالف في ذلك الحنفية، وأجازوا السلام مع الإمام، والقيام قبل سلامه، والصحيح الأول، وهو قول الجمهور، والله أعلم.

فتاوى الشيخ ابن جبرين · الجزء ١٣ · الصفحة ٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الشيخ ابن جبرينج ١٣ · ص ٣٣