تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السؤال:-

الصلاة حاسر الرأس والصلاة في فانيله وسروال طويل ما حكمها؟

الجواب:-

تصح الصلاة ولو كان حاسر الرأس، فالرأس ليس من العورة، ومع ذلك فإن ستره في الصلاة وخارجها من تمام التستر والزينة التي أمر الله بها، قال تعالى: (خذوا زينتكم عند كل مسجد) (الأعراف:٣١) أي عند كل صلاة، وتصح الصلاة في الفانيلة الساترة والسراويل الطويلة، لكن لابد من التأكد من كمال الستر بحيث لا تنحسر الفانيلة عن الظهر عند الركوع والسجود، فيبدو بعض العورة ولا تكون السراويل ضيقة تبين حجم الاعضاء.

فتاوى الشيخ ابن جبرين · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الشيخ ابن جبرينج ١٣ · ص ٢٤