تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السؤال:-

أرضعت ولد أختي، وأنا شاكة هل رضع أربعًا أو خمسًا، فماذا أصنع الآن؟

الجواب:-

أرى أن هذا الرضاع لا يحرم على القول المختار، أن المحرم خمس رضعات معلومات، حيث هذا الرضاع مشكوك في عدده، والشك لا يرفع اليقين، ولك أن تتذكري هل كان الرضاع في مجلس واحد أو في مجالس، وما أسبابه، وأين كانت أمه في ذلك الحين، فإن غلب على ظنك أنها خمس فهو رضاع محرم، وإلا فلا يحرم.

فتاوى الشيخ ابن جبرين · الجزء ١١ · الصفحة ٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الشيخ ابن جبرينج ١١ · ص ٨