فقال الشيخ - رحمه الله - " لا يجوز ان يقدم الشاي او القهوة لمن يكت بالربا ولا يجوز ان يعمل لديها اىعمل حتى ولو ادى ذلكالى ان يعمل حمالا فى السوق سواء كانت هذه المؤسسة ربوية تبعا للحكومة او للجن الانس كله سواء قال الله تعالى () وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) ولاذى يحمل الورق الذي فيه الربا من مكتب إلى مكتب آخر مثل كاتب الربا وحاسبه .
س10: سئل الشيخ : إذا حولت الحكومة راتبي على بنك ربوي ؟
فقال الشيخ - رحمه الله - " لا بأس ان تستلم هذا المبلغ من البنك الربوي لأم هذا المبلغ راتب على عملك والبنك هذا عمله ولا مانع من ذلك ".
س11: سئل الشيخ : تحويل المال فى البنوك ؟
فقال الشيخ - رحمه الله - " "تحويل المال فى البنوك بمعنى انك تدفع هنا ريالات وتستلمها دولارات او جنيهات فى مصر او امريكا فهذا جائز وهو ينزلون الشيك الذي تأخذه منزلة القبض فانت قبضت العوض عن المال الذي دفعته " .
س12: سئل الشيخ : هل دفع الرشوة جائز ؟
فقال الشيخ - رحمه الله - " " دفع الرشوة جائز للتخلص من الضرر الذي وقع عليك ظلما او لاستخلاص حقك الذي لا تسطيع تحصيلة الا بالرشوة بشرط ان تامن من حدو ضرر اشد كان يسجنوك او يعاقبوك .
س13: سئل الشيخ : إذا قال تاجر فى مصر لشخص يعمل هنا وآنت نازل احمل لى هذا الجهاز لانك ستعفى من الجمرك لانه جهاز واحد أعطيتك مبلغا من المال مقابل حملك إياه وتسببك ى إعفائي من الجرمك ؟
فقال الشيخ - رحمه الله - " لا يجوز هذا ولكن يجوز ان يحمل له من باب الإحسان بدون اجر "ز
س14: سئل الشيخ : هل يجوز للمستأجر إذا خرج قبل انقضاء المدة أن يؤجر السكن لاخر ينتفع به ؟
فقال الشيخ - رحمه الله - " " يجوزان يؤجرها لمثله بحيث لا يفسد فى الشقة ولو بأكثر وإذا اجرها لمثله لا يشترط اذن المالك ".
س15: سئل الشيخ : حكم من اقترض مبلغا من المال بالجنية المصرى على ان يرده بالريال ؟