القراءة المتواترة ما وافقت العربية ورسم المصاحف العثمانية وتواتر نقلها . والقراءة الشاذة ما نقلت احاد على انها قرآن وقييل فيها انها ما وراء السبعة وقيل ما وراء العشرة كقراءة ابن مسعود ( فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّام) وقراءته ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) وقد اختل فى القراءة الشاذة هل تسمى قراآنا ام لا ؟ والجمهور على انها ليست بقرآن لعدم تواترها ثم اختلفوا فى الاحتجاج بها فقيل انها حجة تثبت بها الاحكام فانها ان كانت قرآنا فلا اشكال فيها يمنع من كونها وحسا فاذا رويت من طريق صحيح كانت حجة كسائر الاحاديث الثابتة وبذلك وجب التتابع فى صيام كفارة اليمين وقيل ليسن بحجة وبيانه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان واجبا عليه ان يعلم القرآن من أمتة جماعه تقوم بهم الحجة القاطعة لبلوغهم عدد التواتر واذا كان كذلك لم يتصور منهم التواطؤ على عدم نقل ما سمعوه من القرآن وعلى هذا فمن انفرد بقراءة فان نقلها على انها قرآن فهو مخطئ والا فهى اما مذهب فهمه من القرآن او خبر احاد ومع التردد بينهما لا يصح الاحتجاج واجيب عن ذلك بتسليم تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام من امته جماعة تقوم بهم الحجة ولا تتواطأ على ترك ما سمعت لكن يكفى فى عدم تواطئها على الترك نقل البعض وان كان احادا فيكون ذلك قرآنا وعلى تقدير ان ناقلة لم يسمعه قراآنا فهو كحديث نبوي او قدسي فكان حجة تثبت بها الاحكام لانه خبر ةع عن المعصوم .
فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي · الصفحة ١٩١
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفيص ١٩١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي