س17: سئل الشيخ : عمن لبس الفوقاني هل التحتاني ؟
فقال الشيخ - رحمه الله - : " اذا لبس على طهارة ولو ممسوح فيها على التحتانى فله ان يمسح على الفوقانى " .
س18: سئل الشيخ : ورد فى زيادة لابى داود على حديث عائشة الذى فىالصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم " يعجبه التيمن فى تنعله وترجله زاد وسواكه " وذهب شيخ الإسلام تبعا للامام احمد انه يستاك بشماله لانه من باب ازالة الوسخ فما قولكم فى ذلك ؟
فقال الشيخ - رحمه الله - : " لا عبرة بقول أحد فى مخالفة النص والحديث يدل على استحباب التسوك باليمين ويشمل هذا امرين :"
استعمال اليد اليمنى والبدء بالجهة اليمنة من الفم والحاق السواك بباب التنظيف والتطهر فى الوضوء والذى يشرع فيه التيمن اولى من الحاقه بالاستنجاء والاستجمار الذي يشرع فيه التياسر " .
س19: سئل الشيخ : تعلمون ما ورد من النصوص فى مشروعية المسح على العمامة فهل يعتبر الشماغ الحالي فى حكمها فىالمسح ؟
فقال الشيخ - رحمه الله - : الشماغ أظنه لا يلحق بالعمامة ولا يصح المسح عليه لكن اذا لبس تحته او تحت الفترة قلنسوة يجوز المسح على القلنسوة " .
س21: سئل الشيخ : عن دم السقط ؟
فقال الشيخ - رحمه الله - : " دم السقط دم نفاس ولو بعد شهرين من الحمل " .
س22: سئل الشيخ : حكم الرطوبات التى تخرج من فرج المرأة ؟
فقال الشيخ - رحمه الله - : لها حكم البول فى النجاسة ولكن اذا استمرت كانت كمن به سلس البول " .,
***************
ثانيا : فتاوى الأذان
ــــــ
س1: ما هى السنة فى الأذان ان يفرد قوله " الله اكبر " ام يثنيها يعنى ينطق " الله اكبر ، الله اكبر " ؟