تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وورد أنه أوتر بسبع لم يجلس إلا في السابعة . (6)

فصل : ما جاء في الصلاة بخمس ركعات

روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرهن . (7)

ففي قولها يوتر من ذلك بخمس دليل على جواز الوتر بخمس متصلة .

ومما ورد في ذلك حديث أبي أيوب الأنصاري الذي مر معنا وفيه ومن شاء أوتر بخمس

وكذلك حديث عائشة السابق عند ابن حبان والحاكم .

(1) رواه مسلم 746

(2) رواه الترمذي 457 قال الألباني : صحيح الإسناد

(3) رواه ابن حبان 2438 مؤسسة الرسالة ـ بيروت قال الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرطهما

(4) رواه النسائي 1710 صححه الألباني

(5) سبل السلام 2/ 18

(6) رواه النسائي 1719

(7) رواه مسلم 737

فصل : ما جاء في الصلاة بثلاث ركعات

روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ) (1) رواه احمد 2725

وحديث أبي بن كعب عند أحمد وأبي داود والنسائي وزاد ولا يسلم إلا في آخرهن .(2)

و حديث عائشة رضي الله عنها وفيه ثم يصلي ثلاثاً . (3)

وكذلك حديث أبي أيوب وفيه ( ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ) (4)

وقد اختلف أهل العلم في جواز الوتر بثلاث متصلة

فذهب محمد بن نصر المروزي إلى عدم صحة الوتر بثلاث واستدل بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو بسبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب ) (5)

وروي عن ابن عباس أنه قال : الوتر سبع أو خمس الثلاث بتيراء وإني لأكره أن تكون بتيراء . (6)

وذهبت الحنفية إلى وجوب الإيتار بثلاث موصولة

واستدلوا على قولهم بحديث أبي أيوب ( من أحب أن يوتر بثلاث فلبفعل )

وحديث أبي بن كعب وفيه ( لا يسلم إلا في آخرهن )

وورد عن أنس رضي الله عنه : أنه أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن (7)

فصول في وتر الرسول صلى الله عليه وسلم · الصفحة ٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فصول في وتر الرسول صلى الله عليه وسلمص ٢٤