تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبعد أن رجَّحتُ هذا رأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه ما يؤيد هذا الترجيح؛ فقد سئل عن التاجر: هل يجوز أن يخرج قيمة ما وجب عليه من بعض الأصناف عنده؟ فذكر في الجواب عن ذلك أقوالاً:

1- يجوز مطلقًا.

2- لا يجوز مطلقًا.

3- يجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة.

قال: وهذا القول هو أعدل الأقوال؛ فإن كان آخذ الزكاة يريد أن يشتري بها كسوة، فاشترى رب المال له بها كسوة وأعطاه، فقد أحسن إليه وأما إذا قوَّم هو الثياب التي عنده وأعطاها، فقد يقوٍّمها بأكثر من السعر، وقد يأخذ الثياب مَن لا يحتاج إليها، بل يبيعها، فيغرم أجرة المنادي (الدلال) وربما خسرت فيكون في ذلك ضرر على الفقراء" (فتاوى ابن تيمية:1/

الفصل الخامس

زكاة الثروة الزراعية

فهرس

ماذا يترك لأرباب الزرع والثمر؟

اقتطاع الديون والنفقات وتزكية الباقي

زكاة الأرض المستأجرة

اجتماع العشر والخراج

أدلة وجوب الزكاة في الزروع والثمار

الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الزكاة

النصاب في زكاة الزروع والثمار

مقدار الواجب وتفاوته

تقدير الواجب بالخرص وما يتعلق به

كان من أجلّ نِعَم الله على الإنسان: أن مهّد له هذه الأرض، وجعلها صالحة للإنبات والإثمار، وأجرى سننه الكونية بذلك، فجعلها المصدر الأول لرزق الإنسان ومعيشته، وقوام بدنه حتى إن بعض الاقتصاديين في الغرب نادوا بفرض ضريبة واحدة على الأرض الزراعية دون غيرها، باعتبارها المصدر الرئيسي لمعيشة البَشر.

فقه الزكاة يوسف القرضاوي · الصفحة ٢٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فقه الزكاة يوسف القرضاويص ٢٩٩