حكم التختم بالحديد:
يكره التختم بالحديد للنساء والرجال على المشهور في المذهب (1).
ويلحق بالحديد النحاس والرصاص ونحوهما (2).
ودليل ذلك: ما روي أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد فقال: «ما لي أرى عليك حلبة أهل النار فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم شبهٍ -نوع من النحاس يشبه الذهب كانوا يتخذون منه الأصنام- فقال: «ما لي أجد منك ريح الأصنام فطرحه، قال: يا رسول الله، من أي شيء أتخذه؟ قال: «من وَرِق» (3).
وإنما نهى صلى الله عليه وسلم عن التختم بالحديد؛ لأنه مما يتزين به أهل النار وهم الكفار فإن سلاسلهم وأغلالهم في النار من الحديد (4).
* * *
(1) حاشية الصعيدي على كفاية الطالب الرباني: ج2، ص257.
(2) بلغة السالك لأقرب المسالك: ج1، ص25.
(3) سنن النسائي: ج8، ص126 - باب مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة.
(4) حاشية الصعيدي على كفاية الطالب الرباني: ج2، ص357.