المطلب الأول
حكم التختم بالذهب
التختم بالذهب حرام على الرجال حلال للنساء بإجماع العلماء (1).
والدليل على ذلك:
1 - ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتمًا من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: «إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدًا» فنبذ الناس خواتيمهم (2).
فالقول في الحديث «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمًا من ذهب» يقتضي إباحة ذلك حين لبسه له، ثم ورد نسخ إباحته بتحريمه فنبذه وقال: «والله لا ألبسه أبدًا» فنبذ الناس خواتيمهم الذهب التي كانوا اتخذوها حال الإباحة (3)، والحكم بالإباحة منسوخ. والمنسوخ لا يحل العمل به (4).
2 - ما روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده» (5).
3 - ما روي عن علي رضي الله عنه قال: نهى صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب (6).
4 - قوله صلى الله عليه وسلم: «حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لنسائهم» (7).
5 - ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال: «إن هذين حرام على ذكور أمتي» (8).
6 - قوله صلى الله عليه وسلم: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها» (9).
***
(1) الاستذكار لابن عبد البر: ج8، ص393، وأيضًا حاشية الصعيدي على كفاية الطالب الرباني: ج2: ص356 - 357.
(2) صحيح مسلم بشرح النووي: ج14، ص57 - باب تحريم خاتم الذهب على الرجال.
(3) المنتقى للباجي: ج9، ص369.
(4) الاستذكار لابن عبد البر: ج9، ص369.
(5) صحيح مسلم بشرح النووي: ج14، ص56 - باب تحريم خاتم الذهب على الرجال.
(6) سنن ابن ماجة: ج4، ص411 - باب النهي عن خاتم الذهب.
(7) سنن الترمذي: ج4، ص5 - باب ما جاء في الحرير والذهب.
(8) سنن النسائي: ج8، ص118 - باب تحريم الذهب على الرجال.
(9) سنن النسائي: ج8، ص118 - باب تحريم الذهب على الرجال.