تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والحديث التالي له: محمد بن يحيى , عن أحمد بن محمد , عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان بن يحيى يقول: قلت للرضا (عليه السلام): إن رجلاً من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك وأستحيى منك أن يسألك , قال: وما هي؟ قلت الرجل يأتي إمرأته في دبرها؟ قال ذلك له , قال: قلت له: فأنت تفعل؟ قال: إنا لا نفعل ذلك.

(الكافي , ج 5 , باب محاش النساء , ص 540 , والحدائق الناضرة , ج 23 , باب الفائدة العاشرة , ص 80 , ووسائل الشيعة , ج 14 , باب عدم تحريم وطئ الزوجة أو السرية , ص 102 , وتهذيب الأحكام , ج 7 , باب السنة في عقود النكاح , ص 415)

وقد صحح هذا الحديث المحقق يوسف البحراني (توفي 1186 هجرية) في الحدائق الناضرة.

ويروي الطوسي: أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أسباط عن محمد ابن حمران عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال: لا بأس إذا رضيت، قلت: فأين قول الله عز وجل: (فاتوهن من حيث أمركم الله)؟ قال: هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ان الله تعالى يقول: (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم).

(تهذيب الأحكام , ج 7 , باب السنة في عقود النكاح , ص 414 , والأستبصار , ج 3 , باب إتيان النساء فيما دون الفرج , ص 243 , ووسائل الشيعة , ج 14 , باب عدم تحريم وطئ الزوجة والسرية في الدبر , ص 103 , والتفسير الصافي , ج 1 , باب سورة البقرة: آية 223 , ص 254 , وتفسير نور الثقلين , ج 1 , باب وأعتزلوا النساء في المحيض , ص 214)

يروي الطوسي: الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمن اخبره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي أهله من خلفها؟ قال: هو أحد المائتين فيه الغسل.

(تهذيب الأحكام , ج 7 , باب السنة في عقود الزواج , ص 414 , والأستبصار , ج 1 , باب الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج , ص 112 , ووسائل الشيعة , ج 1 , باب حكم الوطئ في الدبر من غير إنزال , ص 481)

فقه الجنس عند الشيعة · الصفحة ٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فقه الجنس عند الشيعةص ٢٧