تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوصف لإنها قائمة على الشهوة الجنسية أولاً وأخيراً , ويبقى جسد المرأة هو الذي يتحكم به المال , فنشاهد بيوت العفة في ايران هي نفس بيوت الدعارة في البلاد الأخرى , الفرق بينهما بالتسمية فقط لا أكثر , فتقول الرواية أن الله حرم المسكر على الشيعة فعوضهم بالمتعة , إذن المتعة عند المعممين أصبحت عقيدة ثابتة لا تتزعزع حتى لو جاء الرسول صلى الله عليه وسلم الى الحياة وقال لهم إنها محرمة فإنهم سيضربون بقوله عرض الحائط , لإنها عقيدتهم التي قام عليها المذهب والعقيدة التي ورثوها من آبائهم وأجدادهم بصورة عمياء وعوراء وحولاء وعرجاء. فأصبح الدين عندهم عادة وليس عبادة.

وإذا كانت المتعة حلالاً لماذا يقوم بها المعممون ورجال الشيعة ونساءهم بها سراً؟ المعلوم أن الروايات ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب تزوجا متعة علانية , فيروي الحر العاملي الروايتين التاليتين عنهما: وروى الفضل الشيباني باسناده إلى الباقر عليه السلام أن عبد الله بن عطاء المكي سأله عن قوله تعالى " وإذ أسر النبي " الآية، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج بالحرة متعة فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة فقال: إنه لي حلال إنه نكاح بأجل فاكتميه، فاطلعت عليه بعض نسائه.

وروى ابن بابويه بإسناده إن عليا عليه السلام نكح امرأة بالكوفة من بنى نهشل متعة.

(وسائل الشيعة , ج 14 , باب إباحة المتعة , ص 440)

فهاتان الروايتان تدلان على أن النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب تزوجا متعة بصورة علنية , فتذكر الرواية أن بعض نساء النبي أطلعن عليه , وتذكر الرواية الثانية أسم القبيلة التي تنتمي إليها المرأة التي تدعي الرواية أن علياً تمتع معها.

من هذه الأدلة نرى أن المتعة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تختلف عن المتعة الشيعية التي نسمع بها ونراها اليوم.

واذا كانت الفتاة التي إستمتعت في حياتها ترغب بالزواج الدائمي بعد ذلك لماذا لا يتزوجها الشاب أو الرجل الشيعي هذا الزواج اذا كانت لهذا الزواج فضيلة؟؟؟ بل نرى أن حتى المتشددين عقائدياً في مسألة هذا الزواج والمدافعين عنه بصورة عمياء لا يقبل أن يتزوج إمرأة أو فتاة تزوجت متعة قبله طلباً للثواب , وهذا دليل على إزدواجية الشخصية لدى هؤلاء! وكما يقول عالم الإجتماع العراقي الدكتور

فقه الجنس عند الشيعة · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فقه الجنس عند الشيعةص ١٦