تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأمر من الله تعالى لا تقع إلا على الوجه الأكمل. والله أعلم. و «من» بمعنى في، أي في حيث أمركم الله تعالى وهو القُبُل؛

وقيل: المعنى؛ أي من الوجه الذي أُذِن لكم فيه، أي من غير صوم وإحرام واعتكاف؛ قاله الأصم. وقال ابن عباس وأبو رزين: من قِبل الطهر لا من قبل الحيض؛ وقاله الضحاك. وقال محمد بن الحنفية: المعنى من قبل الحلال لا من قبل الزنى.

13 (الثالثة عشرة قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ اختلف فيه؛ فقيل: التوابون من الذنوب والشرك. والمتطهرون أي بالماء من الجنابة والأحداث؛ قاله عطاء وغيره. وقال مجاهد: من الذنوب؛ وعنه أيضًا: من إتيان النساء في أدبارهنّ

تم بحمد الله ..

فقه الدماء أحكام خاصة بالمرأة · الصفحة ٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فقه الدماء أحكام خاصة بالمرأةص ٣٢