تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثاني عشر: مبطلات الاعتكاف

أولاً: الجماع وهذا محل إجماع كما ذكر ابن المنذر وابن حزم وابن هبيرة ذكروا الإجماع في ذلك.

ثانياً: مباشرة الزوجة والأمة بشهوة، فإن كان لغير شهوة لم يبطل اعتكافه باتفاق الأئمة لحديث عائشة في ترجيل شعر النبي – صلى الله عليه وسلم – وهو معتكف.

ثالثاً: إنزال المني بالمباشرة أو تكرار النظر أو الاستمناء.

رابعاً: الحيض والنفاس.

خامساً: ذهاب العقل بسبب شرب مسكر.

سادساً: الردة.

سابعاً: قطع نية الاعتكاف لا العزم على الخروج أو التردد فيه، وهذه تحتاج إلى توضيح، إذا قطعت نية الاعتكاف ولو أنت في المسجد بطل اعتكافك، لكن لو قلت سأخرج إن شاء الله بعد المغرب لكنك تغيرت رأيك ولم تخرج هذا لا يبطل الاعتكاف، ينتبه لهذا الفرق بين المسألتين، أو ترددت أخرج أو لا أخرج، هذا التردد لا يخرجك بناء على القاعدة (أن اليقين لا يزول بالشك)، أنت معتكف يقيناً فلا يزول إلا بيقين فإذا قطعت نية الاعتكاف وقلت أنا الآن قطعت اعتكافي ولو أنت في المسجد بطل اعتكافك، أما إذا قلت سأخرج بعد ساعة أو ساعتين وعزمت على ذلك لكنك لم تخرج غيرت هذه النية فلا يبطل اعتكافك، أو ترددت هل أخرج أو لا أخرج هذا التردد قالوا لا يبطل الاعتكاف.

ثامناً: الموت لحديث (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث).

فقه الاعتكاف · الصفحة ١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فقه الاعتكافص ١٩