تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقد أورد مسلم في صحيحه (ج4)/(ص131) ط دار إحياء التراث العربي بيروت /ط2/ سنة 1972م هذا الحديث : ( عن الربيع بن سيرة الجهمي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لهم عام الفتح بالاستمتاع بالنساء ، ويذكر أنه مكث مع امرأة ثلاثاً ثم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها وقال : ( إن الله حرمها ) وفي حديث شبعه قال : ( فكان الأجل بيني وبينها عشرة أيام فبت عندها ثم أصبحت غادياً فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب فكان من كلامه صلى الله عليه وسلم : إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده شيء فلخل سبيلهن ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ) .

وروى مسلم عن الحسن وعبد الله إبني محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما عن علي (رض) أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال : مهلاً يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية ) راجع صحيح مسلم (ج4)/(ص134) .

هذا وقد اتهم ابن عباس بأنه يحل المتعة فقال : ( إنما كنت أفتيت فيها في خلافة عثمان بن عفان وقلت : إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير لمن اضطر إليها حتى نهاني عنها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقال : ( إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها على حد الضرورة ، وسمعته حين حرمها ونهى عنها بعد ذلك.......فما رخصت فيها لأحد بعد ذلك إلى يومي هذا ) راجع كتاب الفتوح لأبي محمد بن أعثم الكوفي ط وزارة المعارف الهندية حيدر أباد /ط1/ سنة 1969م .

وهذه رواية أخرى لمسلم في صحيحه (ج4)/(ص134) : ( عن ابن أبي عميرة أن المتعة كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها ) .

فكر الشيعة الإمامية · الصفحة ٢٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فكر الشيعة الإماميةص ٢٠٧