ومن تساهلهم في هذه الفاحشة نرى ما رواه الطوسي في تهذيب الأحكام (ج7)/(253) عن فضل مولى محمد بن راشد أنه قال لجعفر الصادق : إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجاً ، ففتشت عن ذلك ، فوجدت لها زوجاً ، قال أي جعفر ، ولم فتشت ؟.
وروى الكليني عن أبان بن تغلب في كتابه الفروع (ج5)/(ص462) : أنه قال : قلت لأبي عبد الله : إني أكون في بعض الطرقات ، فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر ؟
قال : ليس هذا عليك ، إنما عليك أن تصدقها في نفسها )).
كذلك لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن أبويها ، كما قال جعفر ، كما ورد في تهذيب الأحكام (ج7)/(ص254). وقال الحلي في كتابه شرائع الإسلام ط طهران سنة 1377هـ : للبالغة الرشيدة أن تتمتع بنفسها وليس لوليها اعتراض بكراً كان أو ثيباً ).
كم من النساء يجوز الجمع بينهن في المتعة عندهم .
فقد جاء في مرجعهم المهم كتاب الاستبصار للطوسي (ج3)/(ص147) : ما ينسبونه إلى أبي جعفر أنه سئل عن متعة النساء كم يجوز الجمع منهن قال : ( المتعة ليست من الأربع ، لأنها لا تطلق ولا تورث ولا ترث وإنما هي مستأجرة ) وفي نفس المصدر والجزء والصفحة ، وفي كتاب تهذيب الأحكام (ج7)؟(ص259) ، جاء عن عبد الله عندما سئل عن المتعة : أهي من الأربع ؟ قال تزوج منهن ألفاً فإنهن مستأجرات .
أما من حيث أجرتها جاء عن أبي جعفرعبد الله عندما سئل عن متعة النساء فقال: حلال ، وإنه يجزئ فيه درهم فما فوقه ). راجع الكافي في الفروع (ج5)/(ص457).
وجاء في تهذيب الأحكام للطوسي (ج5)/(ص260) عن جعفر قال :يجزئه كف من بر).
وجاء في الفروع للكافي (ج5)/(ص457) عن جعفر (وكف من طعام ، دقيق أو سويق أو تمر ).