تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولم يرفع بطلت شفعته * و اختلفت الروايات فيه عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أيضا و الفتوى على أنه مقدر بشهر *وإذا رفع الأمر إلى القاضي لا يسمع دعواه إلا بحضرة الخصم فإن كانت الدار في يد البائع يشترط لسماع الدعوى حضرة البائع و المشتري لأن الشفيع يطلب القضاء بالملك و اليد جميعا و الملك للمشتري و اليد للبائع فيشترط حضرتهما * وإن كانت الدار في يد المشتري كفته حضرة المشتري فإذا أحضر الخصم وجاء أو أن الدعوى يقول أن هذا اشترى دارا بكذا وأنا شفيعها و يقول له القاضي أين الدار التي تريد شفعتها بين لي موضعها وحدودها لأن القاضي لا يتمكن من القضاء إلا بمعلوم و الدار إذا لم تكن بحضرتهما لا تصير معلومة إلا ببيان الحدود فإذا بين الحدود يقول له القاضي بأي سبب تطلب الشفعة لأن أسباب مختلفة بعضها مقدم على البعض فلا بد من بيان السبب *

(*فصل في ترتيب الشفعاء *)

فتاوى قاضيخان · الصفحة ٨٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قاضيخانص ٨٩٥