ما يجب على للوصي على اليتيم منفعة و ما يجب للصبي عليه عين و هو الأجر * فرقوا بين الوصي و بين الأب الأب إذا آجر نفسه من ولده الصغير أو استأجر الصغير لنفسه ذكر القدوري رحمه الله تعالى أنه يجوز و به أخذ الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى * و ذكر القاضي الإمام أبو علي السغدي رحمه الله تعالى إذا آجر الأب أو الوصي من اليتيم جاز بالاتفاق و الصحيح ما ذكر القدوري رحمه الله تعالى
(* فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم و تصرف الوالد في مال ولده الصغير *)
فتاوى قاضيخان · الصفحة ٨٧٩