يجعل النقصان في حصة الفقراء * امرأة قالت في وصيتها خويشان مراياد كارها بدهيداز مال من قالوا تصرف الوصية إلى قريب لها لا يرث منها * و التقدير في ذلك لمن خاطبته في الكلام و يعطى من مالها قدر ما شاء أدنى ما ينطلق عليه اسم التذكرة لأنها إذا لم تبين القدر فوضت التقدير إلى رأي المخاطب * رجل حضرته الوفاة فقال إن لرجل على ألف درهم قال شداد رحمه الله تعالى يدفع كل المال إلى الورثة و لا يوقف شيء و إن سمى المريض و قال لمحمد علي ألف درهم دين و لا يعرف محمد يوقف مقدار الدين * رجل مات و عليه دين محيط بجميع ماله أو أكثر فادعى رجل على الميت دينا و عجز عن إقامة البينة قال أبو نصر رحمه الله تعالى ليس له أن يستحلف أصحاب الديون أو الورثة إن كان له بينة يقيمها على الوصي * و إن لم يكن للميت وصي جعل القاضي رجلا وصيا فإن كان في مال الميت فضل على الديون كان له أن يستحلف الوارث * رجل مات و ترك ضياعا و عليه دين فأراد الورثة أن يقضوا ديونه ليبقى الضياع لهم قال أبو نصر رحمه الله تعالى إن اتفقوا على ذلك و عجلوا بقضاء الدين و تنفيذ الوصايا من أموالهم كان لهم ذلك * و إن اختلفوا للوصي أن ينفذ الوصايا و يقضي الديون من مال الميت و يبيع ما يحتاج إليه من مال الميت و لا يلتفت إلى قول الورثة * مريض أقر أن لفلان علي كذا و لفلان علي كذا ثم قال و إن جاء أحد و ادعى علي مائة درهم إلى خمسمائة فأعطوه ما ادعى ثم قال فإن لم يقبل فأعطوه ما يدعي برأي فلان لرجل معلوم قال أبو نصر رحمه الله تعالى وصيته بإعطائه هذا فاسدة و لا يعطى إلا ببينة * صحيح قال ما ادعى فلان بن فلان في المال الذي في يدي فهو صادق و مات قال أبو القاسم رحمه الله تعالى إن لم يكن سبق من فلان دعوى في شيء معلوم لا يلزمه بهذا القول شيء * و إن سبق منه دعوى في شيء معلوم فالذي ادعى ثابت له و قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى ذكر في الكتاب مريض قال لفلان علي حق و صدقوه فإنه يصدق إلى الثلث * و لو قال فهو صادق فلا رواية فيه عن أصحابنا رحمهم الله تعالى و ينبغي أن يكون الجواب كما قال أبو القاسم رحمه الله تعالى * رجل مات و ترك ورثة صغارا و كبارا أيسع للكبار أن يأكلوا من التركة * قال نصير رحمه الله تعالى سألت بشر بن الوليد عن هذا قال نعم قال نصير قلت لبشر فإن كان على الميت دين ألف درهم و ترك ما لا أيسع للوارث أن يأكل و يطأ الجارية إذا كان في غيرها وفاء بالدين قال نعم قلت عمن هذا قال ما رأيت أحدا امتنع عن ذلك * رجل مات و عليه دين و أوصى بوصايا و غاب الوصي فباع بعض الورثة بعض تركته و قضى دينه و أنفذ وصاياه قال أبو نصر رحمه الله تعالى البيع فاسد إلا أن يبيع بأمر القاضي * رجل قال أبرأت جميع غرمائي و لم يسمهم و لم ينو أحد منهم بقلبه قال أبو القاسم رحمه الله تعالى روى ابن مقاتل عن أصحابنا رحمهم الله تعالى أنهم لا يبرؤن * رجل له دين على رجل فقال لمديونه إذا مت فأنت بريء من ذلك الدين قال أبو القاسم رحمه الله تعالى يجوز ويكون وصية من الطالب للمطلوب * و لو قال إن مت لا يبرأ لأن هذه مخاطرة فلا يصح * كما لو قال إن دخلت الدار فأنت بريء مما لي عليك * رجل مات و ترك وارثا و عليه دين يحيط بتركته قال الفقيه أبو بكر رحمه الله تعالى الوارث لا يصير خصما للغرماء لأنه لا يرث * و قال علي بن أحمد رحمه الله تعالى الوارث يصير خصما و يقوم مقام الميت في الخصومة و به نأخذ * رجل مات و عليه دين مستغرق و للميت على رجل مال فطلبت ورثته ذلك من المديون و هو يعلم بدين الميت فصالح الورثة عما عليه أو عما في يده على مال قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى يغرم الوارث لغرماء الميت لأن الدين المستغرق يمنع ثبوت الملك للوارث فلا يصح صلح الوارث * قيل إذا لم يثبت الملك فعلى للوارث من يدعي صاحب الدين و على من يقيم البينة قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى على ذي اليد بحضرة الوارث * و الصحيح أن الوارث يكون خصما لمن يدعي على الميت و إن لم يملك شيئا * رجل مات و ترك أولاد صغار فجعل القاضي رجلا وصيا لأولاده الصغار فادعى رجل على الميت دينا و وديعة و ادعت المرأة مهرها قال أبو القاسم رحمه الله تعالى ليس لهذا الوصي أن يؤدي شيئا من الدين و الوديعة ما لم يثبت ذلك بالبينة * و أما المهر فإن ادعت مقدار مهر مثلها يدفع إليها إذا كان النكاح ظاهرا معروفا و يكون النكاح شاهدا لها قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إذا كان الزوج بنى بها فإنه يمنع منها مقدار ما جرت العادة بتعجيله و يكون القول قول الورثة في تعجيل ذلك القدر و يكون القول قول المرأة فيما زاد على المهر المعجل إلى تمام مهر مثلها * رجل مات و أوصى إلى امرأته و ترك ضياعا و للمرأة مهر على الزوج قال أبو نصر رحمه الله تعالى إن كان زوجها ترك من الصامت مثل مهرها فلها أن تأخذ من الصامت و إن لم يترك صامتا كان لها أن تبيع ما كان أصلح
فتاوى قاضيخان · الصفحة ٨٧٤
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
فتاوى قاضيخانص ٨٧٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي