* رجل قال لرجل يا زانية لا يكون قاذفا في قول أبي حنيفة و أبي يوسف رحمهما الله تعالى و قال محمد يكون قاذفا * و لو قال لامرأته يا زانية يجب الحد في قولهم * و لو قال للرجل يا ابن الزاني و الزانية يكون قاذفا لأبيه و أمه إن كانا حيين و إن كانا ميتين فطلب الحد يكون له * و لو قال لرجل يا ابن الزنا يكون قذفا * و لو قال يا ابن القحبة يعزر و لا يحد * و لو قال لامرأته يا خليلة فلان لا يحد و لا يعزر * و لو قال لرجل جدك زان لا حد عليه * و لو قال يا ابن ألف زان فهو قذف يحد و لو قال لأهل قرية ليس فيكم زان إلا واحد أو قال لرجلين أحدكما زان فقيل له هذا لأحدكما بعينه فقال لا لا حد عليه * و لو قال لرجل يا زاني فقال له غيره صدقت حد المبتدئ دون المصدق * و لو قال صدقت هو كما قلت فهو قاذف أيضا * و لو أن جماعة قالوا رأينا فلانا يزني بفلانة فيما دون الفرج لا حد على أحد لا على المقذوف و لا على الجماعة * و لو أن الجماعة قالوا رأينا فلانا يزني بفلانة و قطعوا الكلام ثم قالوا فيما دون الفرج كان عليهم حد القذف * رجل قاتل لامرأته يا زانية فقالت زنيت بك حدت المرأة دون الرجل و لو قال لامرأة يا زانية فقالت لا بل أنت الزاني حدا جميعا * و لو قال لامرأته أنت زانية فقالت أنت أزنى مني حد الرجل وحده * رجل قال لغيره أنت أزنى الناس أو قال أزنى من فلان كان عليه الحد * و لو قال أنت أزنى مني لا حد عليه * و لو أن رجلين استبا فقال أحدهما ما أنا بزان و لا أمي بزانية لا حد عليه * رجل قال من قال كذا و كذا فهو ابن الزانية فقال رجل قلت لا حد على المبتدئ * رجل قال لرجل يا لوطي لا حد عليه * و لو نسبه إلى اللواطة صريحا لا حد عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * و قال صاحباه رحمهما الله تعالى يحد * و لو قال لغيره يا أخا الزانية أو يا عم الزانية لم يكن ذلك قذفا للمخاطب * رجل قال لغيره أنت تزني و أضرب أنا لا حد عليه * رجل قال لغيره يا زاني فقال عنيت الصعود في الجبل كان عليه الحد و نيته باطلة * و لو قال زنأت في الجبل و قال عنيت به الصعود حد في قول أبي حنيفة و أبي يوسف رحمهما الله تعالى و لا يحد في قول محمد رحمه الله تعالى * رجل قال لامرأته ما رأيت زانية خيرا منك لا حد عليه * رجل قال لامرأة زنى زوجك بك قبل أن يتزوجك كان قاذفا * رجل قال لغيره زنى فخذك أو ظهرك أو يدك لا حد عليه * و لو قال لامرأة وطئك فلان * و لو قال زنى فرجك كان قاذفا * و لو قال لامرأة زنيت و أنت مستكرهة أو معتوهة أو مجنونة أو نائمة لا حد عليه * و لو قال لامرأة وطئك فلان وطأ حراما أو فجر بك فجورا أو جامعك جماعا حراما لا حد عليه * و لو قال لأمة قد أعتقت زنيت و أنت أمة أو قال لكافرة بعد أن أسلمت زنيت و أنت كافرة كان عليه الحد * رجل قذف رجلا بغير العربية كان عليه الحد * رجل قال لغيره أخبرت أنك زان أو قال أشهدت على ذلك لا حد عليه و لو قال لغيره زنيت و فلان معك يكون قاذفا لهما * و لو قال عنيت و فلان معك شاهد لا يصدق * رجل قال لرجل يا ابن الزانيين و أمه التي ولدته مسلمة كان عليه الحد و إن كانت كافرة لا حد عليه * و لو قال يا ابن أم زانية يعتبر فيه حال الأم * رجل قال لرجل لست لابيك عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قذف كان ذلك في غصب أو رضا * و لو قال ليس هذا أبوك لأبيه المعروف فإن قال ذلك في حالة الرضا أو على وجه الاستهزاء لا يكون قاذفا * و لو قال ذلك في غضب أو كان على وجهه التعيير كان قذفا * و لو قال لست لأبويك فليس بقذف * و لو قال أنت ابن فلان لرجل أجنبي في الغضب فهو قاذف لأم المخاطب * و كذلك للرجل الأجنبي أيضا * و لو قال لست لأبيك و لا لأمك لا حد عليه * و لو قال أنت ابن فلان لعمه أو لخاله أو لزوج أمه لا حد عليه و كذا لو قال لجده لا حد عليه * و لو قال لعربي يا نبطي أو يا ابن الأقطع أو يا ابن الأعور أو لست لإنسان أو لست لرجل لا يكون قاذفا * رجل قذف ولده أو ولد ولده لا حد عليه * و إن قذف أباه أو أمه أو أخاه أو عمه حد * و لو قال لابنه يا ابن الزانية و أمه ميتة و لها ابن من غيره كان لذلك الابن أن يطلب الحد لأمه * و كذا لو قذف ميتا و للميت ابنان صدقه أحدهما كان للآخر أن يطلب الحد * رجل قال لمن وطئ امرأته الحائض أو أمته المجوسية يا زاني كان عليه الحد * و لو وطئ امرأة في نكاح فاسد أو وطئ جارية مشتركة بينه و بين غيره أو اشترى جارية فوطئها ثم استحقت فقذفه إنسان و قال يا زاني لا يحد * و لو وطئ مجوسي أمه بنكاح ثم أسلم فقذفه إنسان حد قاذفه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * و لو وطئ جارية أبيه فقذفه إنسان فقال له يا زاني عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يحد قاذفه * و لا رواية فيه عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى * رجل تزوج أمة على حرة فوطئها أو وطئ أختين بملك اليمين فقذف إنسان حد قاذفه * رجل قال لغيره قل لفلان يا زاني فإن قال الرسول
فتاوى قاضيخان · الصفحة ٨٥١
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
فتاوى قاضيخانص ٨٥١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي