تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبي حنيفة رحمه الله تعالى الآخر و هو قول صاحبيه رحمهما الله تعالى * رجل باع جارية فوطئها قبل التسليم إلا المشتري أو كان البيع فاسدا فوطئها المشتري قبل القبض أو بعده لا حد عليه * و لو باع جارية على أنه بالخيار فوطئها المشتري أو كان الخيار للمشتري فوطئها البائع فإنه لا يحد علم بالحرمة أم لم يعلم * رجل زنا بأمة الغير ثم اشتراها أو بحرة ثم تزوجها فإنهما يحدان في قول أبي حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى و عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رواية لا يحدان و في رواية يحدان * و الحرة إذا زنت بعبد ثم اشترته فإنهما يحدان جميعا * أربعة شهدوا على رجل أنه زنى بهذه المرأة و شهد اثنان منهم أنه زنى بها في البصرة و شهد اثنان منهم أنه زنى بها في الكوفة لا حد على الرجل و لا على المرأة في قولهم * و لا يحد الشهود عندنا استحسانا * و القياس أن يحد الشهود حد القذف و هو قول زفر رحمه الله تعالى * و لو شهد أربعة على رجل أنه زنى بهذه المرأة فشهد اثنان منهم أنه استكرهها و شهد آخران أنها طاوعته لا حد على الرجل و لا على المرأة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى و قال صاحباه رحمهما الله تعالى يحد الرجل و لا تحد المرأة * و لو شهد أربعة على رجل انه زنى بهذه المرأة عند طلوع الشمس بالحيرة و شهد آخران أنه زنى بها عند طلوع الشمس بدار هند فإنه لا حد على الرجل و لا على المرأة و لا على الشهود في قولهم * و لو شهد أربعة على رجل انه زنى بهذه المرأة و شهد اثنان منهم أنه زنى بها في هذا البيت من الدار و شهد آخران منهم أنه زنى بها في هذا البيت الآخر من الدار لا تقبل شهادتهم * و لو شهد أربعة على رجل بالزنا فشهد اثنان منهم أنه زنى بها يوم الجمعة و شهد آخران منهم أنه زنى بها يوم السبت أو شهد اثنان منهم أنه زنى بها في علو هذه الدار و شهد آخران أنه زنى بها في سفل الدار أو شهد أربعة على رجل بالزنا فشهد اثنان منهم أنه زنى بها في دار فلان و شهد آخران أنه زنى بها في دار هذا الرجل الآخر فإنه لا حد على المشهود عليه في هذه المسائل و لا على الشهود عندنا * و لو شهد أربع فشهد اثنان أنه زنى بهذه المرأة في هذه الزاوية من هذا البيت و شهد آخران انه زنى بها في زاوية أخرى من ذلك البيت يحد الشهود عليه و المرأة في قول أصحابنا رحمهم الله تعالى استحسانا * و في القياس لا يحد و قول زفر رحمه الله تعالى * و لو شهد أربعة على رجل أنه زنى بفلانة و فلانة غائبة ذكر في الجامع الصغير أنه يحد الرجل * أربعة شهدوا على رجل أنه زنى بامرأة و قالوا لا نعرفها ثم قالوا بفلانة فإنه لا يحد لا الرجل و لا الشهود * أربعة شهدوا على رجل بالزنا و هم عميان أو محدودون في قذف لا يحد المشهود عليه و يحد الشهود حد القذف و إن كانوا فساقا لا يحد الشهود أيضا * الشهادة على الزنا لا تقبل إذا كان الشهود أقل من أربعة * فإن كانوا أقل من أربعة حد الشهود حد القذف إذا طلب المشهود عليه * و لو جاء أربعة متفرقين فشهدوا على الزنا واحدا بعد واحد لا تقبل شهادتهم و يحدون حد القذف و إن كثروا و عن محمد رحمه الله تعالى إذا كانوا قعودا في موضع الشهود فقام واحد بعد واحد فشهدوا فالشهادة جائزة و إن كانوا خارجين من المسجد فدخل واحد فشهد و خرج ثم دخل آخر و شهد إذا دخل واحد بعد واحد و شهد تقبل

472

473

474

فتاوى قاضيخان · الصفحة ٨٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قاضيخانص ٨٤٨