أطلق الوكالة فسافر به إن كان شيئا له حمل أو مؤنة يكون ضامنا و إن لم يكن له حمل و مؤنة فلا يصير ضامنا عندنا إذا لم يكن له بد من السفر و إذا كان له بد من السفر لا يكون ضامنا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى طال الخروج أم قصر و قال محمد رحمه الله تعالى يكون ضامنا طال الخروج أم قصر * و قال ظابو يوسف رحمه الله تعالى إن طال الخروج يكون ضامنا و إن قصر لا يكون ضامنا * هذا إذا كان الطريق آمنا فإن كان مخوفا و له بد من السفر يكون ضامنا عند الكل * و كذا الأب والوصي * و إن لم يكن له بد من السفر إن سافر بأهله لا يضمن و إن سافر بنفسه يكون ضامنا * و للمودع أن يدفع الوديعة إلى من كان في عياله إذا لم يكن المدفوع إليه متهما بأن كان المدفوع إليه زوجته أو ولده أو والده إذا لم يكن متهما يخاف منه على الوديعة و له أن يدفع إلى أجيره الخاص و هو الذي استأجره مشاهرة أو مسانهة ليسكن معه و تفسير من في عياله في هذا الحكم أن يكون ساكنا معه كان في نفقته أو لم يكن فإن الابن إن كان ساكنا مع والديه و لم يكن في نفقتهما فخرجا من المنزل و تركا المنزل على الابن فضاعت الوديعة التي كانت في المنزل لا يضمنان و من تجري عليه نفقته لا يكون في عياله إذا لم يكن ساكنا معه *
فتاوى قاضيخان · الصفحة ٧٨٢
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
فتاوى قاضيخانص ٧٨٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي