تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أستبدل بها ثم مات و أوصى له وصيه بالاستبدال فإن وصيه لا يملك الاستبدال لأنه شرط في الوقف ولاية الاستبدال لنفسه و هذا أمر يحتاج فيه إلى الأمر و المشورة * بخلاف ما إذا وكل الواقف في حياته بالاستبدال حيث التوكيل لأن رأي الموكل قائم لو يمكنه الخلل يمكنه التدارك و لو شرط الواقف في الوقف الاستبدال لكل من ولي هذا الوقف صح ذلك و لكل من ولي الوقف ولاية الاستبدال * أما إذا قال الواقف على أن لفلان ولاية الاستبدال فمات الواقف لا يكون لفلان ولاية الاستبدال بعد موت الواقف إلا أن يشترط الولاية بعد وفاته * و هذا كله قول أبي يوسف و هلال رحمهما الله تعالى لأن عندهما الواقف إذا ولى غيره كان له أن يعزله بعد ذلك فكان القيم بمنزلة الوكيل و الوكالة تبطل بالموت * و على قول محمد رحمه الله تعالى لا تبطل ولاية المتولي بوفاة الواقف لأن عنده لو أراد الواقف أن يعزل المتولي لا يملك لأن المتولي وكيل الفقراء لا وكيل الواقف و لو أن الواقف شرط الاستبدال لرجل آخر مع نفسه على أنم يستبدلا معا فتفرد ذلك الرجل لم يجز لأنه اشترط رأيه مع رأي غيره *

و لو تفرد الواقف في الاستبدال جاز لأن الواقف هو الذي شرط لذلك الرجل وما شرط لغيره فهو مشروط لنفسه ولو أن قيمين في الوقف أقام كل قيم قاضي بلدة غير بلدة أخرى هل يجوز لكل واحد منهما أن يتصرف بدون الآخر قال الشيخ الإمام اسمعيل الزاهد رحمه الله تعالى ينبغي أن يجوز كل واحد منهما * ولو أن واحد من هذين القاضيين أراد أن يعزل القيم الذي أقامه القاضي الآخر قال إن رأى القاضي المصلحة في عزل الآخر كان له ذلك وإما فلا * متولي الوقف إذا مات و إن كان الواقف حيا فالرأي في نصب القيم للواقف و إن مات القيم بعد موت الواقف إن أوصى القيم إلى وصي فوصيه أولى من القاضي و إن لم يكن أوصى إلى رجل فالرأي فيه إلى القاضي و الله أعلم

فصل فيما يدخل في الوقف من غير ذكر وما لا يدخل

رجل قال أرضي صدقة موقوفة لله تعالى أبدا و لم يزد على ذلك و فيها ثمرة قائمة فإن الثمرة لا تدخل في الوقف ووقف الأرض جائز وهو كالبيع لو باع أرضا و فيها

زرع أو باع شجرا و فيها ثمر لا يدخل الزرع و الثمر في البيع بدون الذكر كذلك الوقف و يدخل الأشجار و البناء في وقف الأرض كما يدخل في البيع ولو أقر بأرض في يده لرجل فيها ثمرة قائمة كانت الثمرة للمقر له بالأرض إذا كانت متصلة في الأرض دون الهبة قال هلال رحمه الله تعالى لا تدخل الثمرة في الهبة و الهبة باطلة لمكان الشيوع قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى هذا الحكم في الهبة إنما عرف بقول هلال رحمه الله تعالى ليس فيها رواية ظاهرة عن أصحابنا رحمهم الله تعالى

فتاوى قاضيخان · الصفحة ٧٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قاضيخانص ٧٣١