تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو أكثر لا يجوز وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يجوز ذكر المسائل في المأذون الكبير * ولو اشترى داراً على أنها عشرة أذرع جاز في الوجوه كلها * رجل اشترى نصف ما في الكرم من العنب على الزراجين على أن يكون خمسمائة من فوجدها كذلك جاز وإن اشترى مكيلاً أو موزوناً على أنه كذا فوجده أقل جاز البيع فيما وجد وهل يخير المشتري إن كان لم يقبض المبيع أو قبض البعض له أن يرد وإن كان قبض الكل لا يخير * اشترى عبداً على أنه خصي فإذا هو فحل قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يرد وإن اشترى على أنه فحل فإذا هو خصي كان له أن يرد * ولو اشترى عبداً فوجده عنيناً قال أبو يوسف رحمه <166> الله تعالى له أن يرد وهي من مسائل العيب * رجل اشترى داراً على أنه إن رضي جيرانه أخذها اختلفوا فيه قال أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى لا يجوز البيع وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن سمى الجيران فقال إن رضي فلان وفلان إلى ثلاثة أيام أخذه جاز وإلا فلا يجوز * اشترى عبداً على أن تكون سرقته على البائع أبداً وجنونه عليه إلى أن يستهل الهلال فجن قبل أن يستهل الهلال فرده على البائع فلم يقبضه البائع فهلك عند المشتري قالوا البيع بهذا الشرط فاسد فإذا رده على البائع بحيث تناله يده فقد برئ منه ولا شيء للبائع عليه * رجل اشترى شيئاً شراء فاسداً وقبضه ثم رده على البائع لفساد البيع فلم يقبل فأعاده المشتري إلى منزله فهلك عند لا يلزمه الثمن ولا القيمة وكذا الغاصب إذا رد المغصوب إلى المغصوب منه فلم يقبل فحمله الغاصب إلى منزله فضاع عنده لا يضمن ولا يجدد الغصب بالحمل على منزله إذا لم يضعه عند المالك فإن وضعه بحيث تناله يده ثم حمله مرة أخرى إلى منزله فضاع كان ضامناً أما إذا كان في يده ولم يضعه عند المالك فقال للمالك خذه فلم يقبله يصير أمانة يده وقال أبو نصر ابن سلام إن كان فساد البيع متفقاً عليه غير مختلف فيه فرده على البائع برئ المشتري عن الضمان إن لم يقبل البائع وإن كان فساد البيع مختلفاً فيه لا يبرأ المشتري إلا بقبول البائع أو بقضاء القاضي وقال أبو بكر الإسكاف يبرأ في الوجهين وما قال أبو نصر أشبه لأن أحد العاقدين فيما كان مختلفاً فيه لا يملك الفسخ إلا بقضاء أو رضاء كما في خيار البلوغ وفسخ الإجارة للعذر ونحو ذلك

﴿ فصل في أحكام البيع الفاسد ﴾

!خطأ لم يُعثر على مصدر المرجع.

﴿ فصل في ألفاظ اليمين بالفارسية ﴾ …خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.

﴿ فصل في عقد اليمين على فعل الغير ﴾ …خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.

﴿ فصل في عطف الشرط على اليمين ﴾ …خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.

﴿ فصل في تحليف الظلمة وفيما ينوي الحالف غير ما ينوي المستحلف ﴾ …خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.

﴿ فصل في اليمين بالصوم والصدق ونحو ذلك ﴾ …خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.

﴿ فصل في الكفارة ﴾ …خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.

﴿ فصل في يمين الفضولي اليمين مما يتوقف كالطلاق والعتاق وغير ذلك ﴾ …خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.

﴿ فصل فيما يكون على الفور أو على الأبد ﴾ …خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.

﴿ باب من الإيمان ﴾ …خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.

﴿ فصل في التزويج ﴾ …خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.

﴿ مسائل اليمين على الترك ﴾ …خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.

﴿ مسائل في السرقة والأخذ <44> وبالغصب ﴾ …خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.

﴿ فصل في الأكل ﴾ …خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.

﴿ فصل في تعين المحلوف عليه ﴾ …خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.

﴿ فصل في الدخول ﴾ …خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.

﴿ فصل في الخروج ﴾ …خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.

﴿ فصل في المساكنة والسكنى والسكون ﴾ …خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.

﴿ فصل في الركوب ﴾ …خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.

﴿ فصل في الكلام والقراءة ﴾ …خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.

﴿ مسائل في القراءة والصلاة ﴾ …خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.

﴿ فصل في مسائل الصلاة ﴾ …خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.

﴿ فصل في المعرفة والرؤية ﴾ …خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.

﴿ فصل في اليمين على الشتم والقذف ﴾ …خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.

﴿ فصل في الضرب والقتل ونحو ذلك ﴾ …خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.

﴿ كتاب البيوع ﴾ …خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.

﴿ باب السلم ﴾ …خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.

﴿ فصل فيما يجوز فيه السلم وما لا يجوز ﴾ …خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.

﴿ كتاب البيع ﴾ …خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.

﴿ فصل في البيع الباطل ﴾ …خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.

﴿ باب البيع الفاسد ﴾ …خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.

فتاوى قاضيخان · الصفحة ٣٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قاضيخانص ٣٣٢