تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

⦗٤٥١⦘ ٩٩٧٢ - (لا يسأل بوجه الله) أي ذاته والوجه يعبر به عن الذات والجملة يعني لا يسأل بالله شيء (إلا الجنة) كأن يقال اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم أن تدخلنا الجنة روي نفيا ونهبا ومجهولا ومخاطبا مفردا وقيل المراد لا تسألوا من الناس شيئا بوجه الله كأن يقال: أعطني شيئا لوجه الله فإن الله أعظم من أن يسأل به شيئا من الحطام. قال الحافظ العراقي: وذكر الجنة إنما هو للتنبيه به على الأمور العظام لا للتخصيص فلا يسأل الله بوجهه في الأمور الدنيئة بخلاف الأمور العظام تحصيلا أو دفعا كما يشير إليه استعاذة النبي ﷺ به

(د) في الأدب (والضياء) في المختارة (عن جابر) قال في المهذب: فيه سليمان بن معاذ قال ابن معين: ليس بشيء اه. وقال عبد الحق وابن القطان: ضعيف

٩٩٧٣ - (لا يعدل) بضم الياء التحتية بضبط المصنف (بالرعة) في المصباح ورع عن المحارم يرع بكسرتين ورعا بفتحتين أي كثير الورع

(ن عن جابر) بن عبد الله رمز لحسنه

٩٩٧٤ - (لا يعضه بعضكم بعضا) أي لا يرميه بالعضهة وهي الكذب والبهتان والعضهة والعضيهة النميمة

(الطيالسي) أبو داود (عن عبادة) بن الصامت رمز لحسنه وفيه أبو الأشعث أورده الذهبي في الضعفاء وقال: هو جعفر بن الحارث كوفي نزل واسطا ضعفوه

٩٩٧٥ - (لا يغل مؤمن) أي كامل الإيمان فالغلول دلالة على نقص الإيمان ولذلك عده الذهبي وغيره من الكبائر واستدلوا عليه بهذا الحديث وغيره كخبر ابن عمر أن رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه وأنه كان على ثقل المصطفى ﷺ رجل يقال له كركرة فمات فقال هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها وخبر زيد بن خالد الجهني أن رجلا غل في غزوة خيبر فامتنع المصطفى ﷺ من الصلاة عليه خرجه أبو داود وغيره وخبر أحمد ما نعلم أن رسول الله ﷺ ترك الصلاة على أحد إلا علىالغال وقاتل نفسه والأخبار فيه كثيرة

(طب) وكذا في الأوسط (عن ابن عباس) رمز لحسنه قال الهيثمي: وفيه روح بن صلاح وثقه ابن حبان وضعفه ابن عدي وبقية رجاله ثقات

٩٩٧٦ - (لا يغلق) لا نافية أو ناهية كما في المنضد فإن كانت ناهية كسرت القاف لالتقاء الساكنين أو نافية رفعت والأحسن جعلها نافية قال الطيبي: يغلق بفتح الياء واللام (الرهن) أي لا يستحقه مرتهنه إذا لم يرد ما يرهنه به يقال غلق الرهن غلوقا إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر على تخليصه وكان من أفاعيل الجاهلية أن الراهن إذا لم يرد ما عليه في الوقت المشروط ملك المرتهن الرهن فأبطل الشارع ذلك صريحا وفي رواية الشافعي لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه قال الشافعي: قوله لا يغلق بشيء أي إن ذهب لا يذهب بشيء وإن أراد صاحبه فكاكه فلا يغلق في يد الذي هو في يده والرهن للراهن أبدا حتى يخرجه عن ملكه بوجه يصح قال ابن العربي: في هذا الحديث التعلق بالرهن فقال الشافعي ومالك: ظهر الرهن ومنفعته للراهن وعليه نفقته وليس للمرتهن إلا حق التوثق وقال أحمد: الغلة للمرتهن والنفقة عليه يحلبه ويركبه بقدره سواء وقال أبو حنيفة: منافع الرهن عطل

(هـ) من طريق إسحاق بن راشد ⦗٤٥٢⦘ عن الزهري (عن أبي هريرة) رمز لحسنه وأخرجه الحاكم وغيره من عدة طرق قال الدارقطني: إسناده حسن وأقره الذهبي وقال ابن حجر: له طرق كلها ضعيفة

فيض القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٤٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض القديرج ٦ · ص ٤٥١