تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

⦗٣٠١⦘ ٥٣٧٥ - (عبد الله بن عمر) بن الخطاب (من وفد الرحمن وعمار) بن ياسر (من السابقين) الأولين إلى الإسلام (والمقداد) بن الأسود (من المجتهدين) أي في العبادة أو في نصرة الدين أو في الأحكام ويرشح الأول أنهم لم يعدوه من فقهاء الصحابة

(فر عن ابن عباس) ورواه عنه ابن شاهين وغيره

٥٣٧٦ - (عبد أطاع الله وأطاع مواليه) لم يقل مولاه إشارة إلى أن دأبه الطاعة لكل من ملكه وإن انتقل من مولى إلى مولى (أدخله الله الجنة قبل مواليه بسبعين خريفا فيقول السيد رب هذا كان عبدي في الدنيا قال جازيته بعمله وجازيتك بعملك) والمراد أن ذلك سيكون في الآخرة وعبر عنه بالماضي لتحقق الوقوع وعلم منه أن رفع الدرجات في الآخرة بالعمل لا بالحرية لانقطاع أحكام الرق بالموت ومر أن المراد بالخريف السنة وبالسبعين التكثير لا التحديد

(طب عن ابن عباس) ثم قال الطبراني: لم يروه عن يونس إلا عبد الوهاب تفرد به يحيى بن عبد الله بن عبد ربه الصفار عن أبيه اه. وعبد الوهاب هذا هو ابن عطاء ضعفه أحمد ويونس هو ابن عبيد مجهول ذكره بعضهم وقال الهيثمي: لا أجد من ذكر يحيى وأبوه ذكره الخطيب ولم يجرحه ولم يوثقه وبقية رجاله حديثهم حسن

٥٣٧٧ - (عتق النسمة أن تنفرد بعتقها) أي لا يشاركك في عتقها أحد بأن ينفذ منك إعتاق جميعها (وفك الرقبة أن تعين في عتقها) بأن تعتق شقصا منها وتتسبب في عتقها بوجه ما وفي رواية بدل في عتقها في ثمنها وأصل الحديث أن أعرابيا جاء إلى المصطفى ﷺ فقال: علمني عملا يدخلني الجنة قال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق النسمة وفك الرقبة قال: أليس واحدا قال: لا عتق النسمة إلخ قال القاضي: اللام موطئة للقسم ومعنى الشرطية إنك إن قصرت في العبادة فقد أطلت في الطلب إذ سألت عن أمر ذي طول وعرض والنسمة النفس ووجه الفرق المذكور أن العتق إزالة الرق وذلك لا يكون إلا من المالك الذي يعتق وأما الفك فهو السعي في التخليص فيكون من غيره كمن أدى النجم عن المكاتب أو أعانه فيه ذكره القاضي

(الطيالسي) أبو داود (عن البراء) بن عازب وظاهر صنيع المصنف أنه لم يره مخرجا لأشهر من الطيالسي وهو عجب فقد خرجه أحمد في المسند باللفظ المزبور قال الهيثمي: ورجاله ثقات ورواه أيضا ابن حبان والحاكم والبيهقي في الشعب والبخاري في الأدب وابن أبي شيبة وابن راهويه بألفاظ متقاربة والمؤدى واحد وأخرجه الدارقطني باللفظ المذكور عن البراء المزبور وزاد في آخره وأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانه عن المنكر قال الغرياني: فيه محمد بن أحمد بن سوادة لم أجده

٥٣٧٨ - (عثمان بن عفان) بن عمرو القرشي يجتمع مع المصطفى ﷺ في عبد مناف يكنى أبا عبد الله الذي رزقه من رقية وكان بعض من ينقصه يكنيه أبا ليلى يشير إلى لين جانبه حكاه ابن قتيبة (وليي في الدنيا ووليي في الآخرة)

<فائدة> روى أحمد عن ابن عمر ذكر رسول الله ﷺ فتنة فمر رجل فقال: يقتل فيها هذا يومئذ ظلما قال: فنظرت فإذا هو عثمان. قال ابن حجر في الفتح: إسناده صحيح قالوا: لا يعرف أحد تزوج ببنتي نبي غيره ولهذا يسمى ذا النورين

(ع) عن شيبان بن فروخ عن طلحة بن زيد عن عبيدة بن حسان عن عطاء الكنجاراني (عن جابر) قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نفر من المهاجرين فقال: لينهض كل رجل إلى كفئه ⦗٣٠٢⦘ ونهض النبي ﷺ إلى عثمان فأعتقه ثم ذكره قال ابن الجوزي: موضوع طلحة لا يحتج به وعبيدة يروي الموضوعات عن الثقات وتعقبه المؤلف بما نصه الحديث أخرجه الحاكم قال: صحيح وتعقبه الذهبي في تلخيصه وقال: ضعيف فيه طلحة بن زيد وهو واه عن عبيدة بن حسان شويخ مقل

فيض القدير · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض القديرج ٤ · ص ٣٠١