تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥١٤٩ - (الصديقون ثلاثة حبيب النجار مؤمن آل يس الذي قال يا قوم اتبعوا المرسلين وحزقيل مؤمن آل فرعون الذي قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وعلي بن أبي طالب وهو أفضلهم) قال القاضي: الصديقون الذين صعدت نفوسهم تارة بمراقي النظر في الحجج والآيات وأخرى بمعارج التصفية والرياضات إلى أوج العرفان حتى اطلعوا على الأشياء وأخبروا عنها على ما هي عليه

(أبو نعيم في) كتاب المعرفة (وابن عساكر) وابن مردويه والديلمي من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى (عن أبيه أبي ليلى) بفتح اللامين الأنصاري الكندي صحابي اسمه بلال أو بلبل بالتصغير أو يسار أو داود أو أوس شهد أحدا وما بعدها وعاش إلى خلافة علي

٥١٥٠ - (الصرعة كل الصرعة) أصل الصرعة بضم الصاد وفتح الراء المبالغ في الصراع الذي لا يغلب فنقله إلى (الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره فيصرع غضبه) ويقهره فإذا قهره فقد قهر أعظم أعدائه وهذا من الألفاظ التي نقلها الشرع عن وضعها اللغوي لضرب ما من المجاز

(حم عن رجل) من الصحابة قال: شهدت رسول الله ﷺ يخطب فقال: ما ترون الصرعة قالوا: الذي لا يصرعه الرجال فذكره قال الهيثمي: فيه أبو حفصة أو ابن حصنة مجهول وبقية رجاله ثقات

٥١٥١ - (الصرم) أي الهجر (قد ذهب) أي أنه قد جاء الشرع بإبطاله ونهى عن فعاله كما كان عليه أهل الجاهلية

(البغوي) في المعجم (طب عن سعيد بن يربوع) المخزومي من الطلقاء

٥١٥٢ - (الصعود جبل من نار) قال الطيبي: التعريف للعهد والمشار إليه ما في قوله تعالى ﴿سأرهقه صعودا﴾ أي سأغشيه عقبة شاقة المشاقة (يتصعد فيه الكافر سبعين خريفا ثم يهوي كذلك) أي سبعين خريفا (فيه) أي في ذلك الجبل (أبدا) أي يكون دائما في الصعود والهوي يعني قوله تعالى ﴿سأرهقه صعودا﴾ قال الطيبي: زيد أبدا تأكيدا

(حم ت) في صفة جهنم (حب ك) وصححه (عن أبي سعيد) الخدري قال الترمذي: غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث ابن لهيعة. اه. قال المناوي: وابن لهيعة مجروح

٥١٥٣ - (الصعيد الطيب) أي تراب الأرض الطهور سمي به لأن الآدميين يصعدونها ويمشون عليها (وضوء المسلم) بفتح ⦗٢٣٩⦘ الواو كما ضبطه الطيبي قال: هو الماء وفي الكلام تشبيه أي الصعيد الطيب كالماء في الطهارة اه قال ابن حجر: أطلق الشارع على التيمم أنه وضوء لكونه قام مقامه (وإن لم يجد الماء عشر سنين) أو عشرين أو ثلاثين أو أكثر فالمراد بالعشر التكثير لا التحديد وكذا إن وجده وهناك مانع حسي أو شرعي قال الطيبي: قوله وإن إلخ هذا من الشرط أي الذي يقطع عنه جزاؤه لمجرد المبالغة قال في الفردوس: وهذا قول عامة الفقهاء سفيان والشافعي وأحمد وغيرهم قال في الفتح عقب الحديث: أشار بذلك إلى أن التيمم يقوم مقام الوضوء ولو كانت الطهارة به ضعيفة لكنها طهارة ضرورة لاستباحة الصلاة قبل خروج الوقت قال البيهقي: وقد صح عن ابن عمر إيجاب التيمم لكل فرض ولا يعلم له مخالف من الصحابة

(ن حب) من حديث عمرو بن بجدان بضم الموحدة وسكون الجيم (عن أبي ذر) ورواه أبو داود وغيره بلفظ الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد عشر حجج فإذا وجد الماء فليمسه بشرته قال النووي: حديث صحيح اه قال الحافظ في المختصر: إسناده قوي وصححه ابن حبان والدارقطني

(١) [قوله: كما كان عليه أهل الجاهلية: أي يتهاجرون لأسباب دنيوية ولهوى النفوس فلا يهجر المسلم المسلم إلا لله وشرط ألا يترتب زيادة مفسدة. دار الحديث]

فيض القدير · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض القديرج ٤ · ص ٢٣٨