تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س1/ ما حكم شراء الصحف بغرض الفوز بالمسابقة التي تُطرح فيها مقابل مبلغ من المال لمن يُحالفه الحظ ، علماً بأنَّ المسابقة عبارة عن أسئلة ثقافية عامة ، ويتخللها بعض الأسئلة الدينية ؟ .

ج1/ هذه المسابقات التي تُنشر في بعض الصحف الغرض منها ترويج الصحف والدعاية لها ، وليس القصد منها نشر العلم ، فلا تجوز المشاركة فيها ، لأنَّ ذلك من أكل المال بالباطل لِمَا فيها من المغامرة ، وقد تكون هذه الصحف أو المجلات التي تعمل المسابقات تحمل أفكاراً سيئة تريد ترويجها ونشرها ، فيجبُ الحذرُ منها ، وعدم الاشتراك فيها .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وصحه وسلَّم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

بكر أبو زيد صالح الفوزان عبدالله بن غديان عبدالعزيز آل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

- … - … -

قرار مجمع الفقه الإسلامي حول سوق الأوراق المالية والبضائع ( البورصة ) : مجلة البحوث ج 52/367- 377 .

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، سيدنا ونبينا محمد ، وآله وصحبه ، وسلم تسليماً كثيراً ، وبعد :

فإنَّ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر موضوع سوق الأوراق المالية والبضائع ( البورصة ) وما يُعقد فيها من عقود بيعاً وشراء على العملات الورقية وأسهم الشركات ، وسندات القروض التجارية والحكومية (1) ، والبضائع ، وما كان من هذه العقود على معجَّل ، وما كان منها على مؤجَّل , كما اطَّلع مجلس المجمع على الجوانب الإيجابية المفيدة لهذه السوق في نظر الاقتصاديين والمتعاملين فيها ، وعلى الجوانب السلبية الضارَّة فيها .

( أ ) فأما الجوانب الإيجابية المفيدة فهي :

أولاً : أنها تُقيم سوقاً دائمة تُسهِّلُ تلاقي البائعين والمشترين ، وتعقد فيها العقود العاجلة والآجلة على الأسهم والسندات والبضائع .

(1) السهم : حصة الشخص تُمثل جزءاً شائعاً من رأس مال شركة أهلية أو هيئة حكومية ، يستحقها مُقابل مبلغ يدفعه للاستثمار في مشروع .

والسندُ : هو صك بمبلغ لشخص أقرضه لشركة مساهمة أو هيئة حكومية بفائدة ، عادة تُقدَّر بنسبة مئوية ثابتة من هذا المبلغ .

( يُنظر : بورصة الأوراق المالية والضرائب ، لسماحة الشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله تعالى ، نائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) .

فتاوى الأسهم والبنوك · الصفحة ٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى الأسهم والبنوكص ٦٢